عليه صلاته الركعتان اللتان نوى أن يصليهما لأنه لم يدخل فيهما وليس عليه قضاؤهما
قلت أرأيت مسافرا نوى أن يصلي الظهر أربع ركعات ثم بدا له فصلى ركعتين قال لا تفسد صلاته ألا ترى أنه لو دخل في الظهر وهو ينوي أن يقطعها بكلام أو حدث فصلى ركعة ثم بدا له فأتمها ولم يقطعها أن صلاته تامة فإذا نوى شيئا فلم يفعل أو أراد أن يزيد شيئا ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامة ولا شيء عليه فيما نوى
قلت أرأيت رجلا افتتح التطوع ونوى أن يصلي ركعتين فصلى ركعة فقرأ فيها ثم صلى ركعة أخرى فلم يقرأ فيها أو قرأ في الثانية ولم يقرأ في الأولى ثم سلم قال عليه أن يستقبل ركعتين قلت فإن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأخريين أو في الأوليين كما وصفت لك وقد نوى بالأخريين قضاء الأوليين هل يجزيه ذلك