قلت أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة الذين معه قال نعم قلت ولا تسجد الطائفة الذين هم بازاء العدو قال نعم لا يسجدون قلت فإن جاءت الطائفة الذين هم بازاء العدو وقضوا متى يسجدون للسهو قال إذا فرغوا من صلاتهم قلت فإن سهوا فيما يقضون وجب على من سها منهم سجدتا السهو قال لا إنما عليهم السهو فيما سها إمامهم
قلت أرأيت الرجل الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يومى إيماء أو ر جل يسير على دابته لا يستطيع أن ينزل من الخوف فسها أحد من هؤلاء في صلاته هل يجب عليه سجدتا السهو قال نعم قلت ويجب عليه أن يومى بسجدتي السهو إيماء بعد التسليم قال نعم
قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة فقرأ ثم شك فلم يدر أكبر