للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أحد منهم أن يقضي ما سبق به الإمام قبل أن يدخل في صلاته إلا بعد ما يسلم الإمام ويفرغ من صلاته فإذا فرغ الإمام قاموا فقضوا بقراءة وأما الإمام الأول فإنه يقضي بغير قراءة وأما الإمام الخامس فينبغي له أن يتشهد بالقوم ثم يتأخر فيقدم رجلا قد أدرك أول الصلاة فيسلم بهم ويسجد بهم سجدتي السهو ويسجد معه القوم جميعا غير الإمام الأول إلا أن يكون الإمام الأول قد فرغ مما سبق به فيسجد معه السجدتين والأئمة الآخرون وإن كانوا أيضا قضوا ما أدركوا مع الإمام الأول ما لم يصلوا معه فيسجدون معه سجدتي السهو ثم يقوم هؤلاء الأئمة فيقضون صلاتهم بقراءة

قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين المغرب فصلى بهم ركعتين فلما قام في الثالثة دخل معه رجل مقيم ونوى بدخوله معه التطوع