ولم يصل معه شيئا ثم انتبه حتى قعد مع الإمام في الرابعة قال ينبغي لهذا الرجل أن يقوم فيصلي الركعة الأولى والثانية والثالثة بغير قراءة قلت فإن سجد الإمام السجدة الأولى فأدركه الرجل فيها أيسجد معه قال نعم قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثانية قال نعم قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثالثة قال نعم
قلت أرأيت مسافرا نسى الظهر فدخل أهله وقد ذهب وقتها ثم ذكر ذلك فقام يصلي فجاء رجل مقيم فدخل معه في الصلاة وقد فاتته تلك الصلاة قال ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد ويتشهد ويسلم ثم يقوم هذا المقيم فيتم صلاته أربع ركعات قلت أرأيت إن كان الإمام هو المقيم فائتم به المسافر قال صلاته تامة وأما المسافر فصلاته فاسدة لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات لأنها صلاة قد ذهب وقتها وقد وجبت عليه ركعتان فلا يستطيع أن يتمها أربعا