قلت أرأيت مسافرا دخل في صلاة مقيم في الظهر فذهب وقت الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام ما صلاة المسافر قال على المسافر أن يصلي ركعتين قلت لم قال لأن المقيم قد أفسد صلاته وإنما كان يجب على المسافر أربع لو أتم المقيم صلاته فلما أفسدها عاد المسافر على حاله فعليه ركعتان ألا ترى لو أن مسافرا دخل في صلاة الجمعة مع الإمام كان عليه الجمعة فإن أفسدها وجبت عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها في الوقت فإن ذهب الوقت قبل أن يفرغ منها فقد فسدت وعلى المسافر ركعتان
قلت أرأيت المسافر أي صلاة يقصر قال يصلي الفجر ركعتين مثل صلاة المقيم ويقصر الظهر فيصلي ركعتين ويقصر العصر فيصلي ركعتين ويصلي المغرب صلاة المقيم ويقصر العشاء فيصلي ركعتين ويصلي الوتر ثلاث ركعات صلاة المقيم إلا أنه يقصر القراءة في كل ما ذكرت ولا يشبه الحضر السفر في القراءة قلت وكذلك صلاة التطوع في السفر ركعتين وهما في الحضر والسفر سواء قال نعم