للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصلوا الجمعة مع أهله قال تجزيهم قلت لم وهم مسافرون وليس عليهم جمعة قال إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما وجب على الإمام ألا ترى أن المرأة والعبد لا جمعة عليهما ولو صليا الجمعة مع الإمام أجزاهما أو لا ترى أن المسافر عليه أن يصلي ركعتين فإذا دخل في صلاة مقيم وجب عليه ما وجب على المقيم فكذلك الجمعة

قلت أرأيت الإمام إذا سافر فمر بمدينة أو مصر من الأمصار فصلى بأهلها الجمعة وهو مسافر قال يجزيه ويجزى أهلها قلت لم وهو مسافر قال لأن الإمام ليس كغيره قلت وكذلك الأمير إذا مر بمدينة أو بمصر من عمله قال نعم

قلت أرأيت أمير الموسم إذا كان من غير أهل مكة وقد استعمل عليها وقد وطن نفسه على الإقامة أيتم الصلاة أيام الموسم ويجمع أهل منى يوم الجمعة قال نعم قلت وكذلك لو كان من أهل مكة قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة ولم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر قال يصلي ركعتين قلت فهل يجمع بأهل منى يوم الجمعة قال لا