كم حيضها قال ستة أيام قلت فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت ثمانية أيام ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام كم حيضها قال سبعة أيام قلت فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ثمانية أيام قال حيضها ثمانية أيام كلما عاودها الدم مرتين في يوم واحد فحيضها ذلك
قلت أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة قال هذا حيض كله وهو بمنزلة الدم قلت فإن رأت الدم ثم رأت الطهر في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة أو كدرة هل يكون هذا طهرا قال لا يكون هذا طهرا حتى ترى البياض خالصا
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسا فحاضت خمسة أيام في أيام أقرائها ثم طهرت فاغتسلت ثم صامت ثلاثة أيام وصلت ثم عاودها الدم يومين في العشر هل يجزيها ما صامت وصلت قال لا وعليها أن تعيد الصوم قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت أربعة أيام ثم عاودها الدم في اليوم العاشر يوما تاما قال عليها أن تعيد الصوم ولا يجزيها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت يومين أو ثلاثة ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرا قال هذه