للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما يكون الحيض عشرة أيام وأقل ما يكون ثلاثة أيام والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوما فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة قلت أرأيت إن كانت تحيض في كل شهر حيضتين قال هذه مستحاضة قلت أرأيت إن حاضت خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم حاضت خمسة أيام هل يكون هذا حيضا وتدع فيه الصلاة والصوم قال نعم قلت فقد حاضت الآن في الشهر حيضتين وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما قال إذا أحتسب بأيام طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوما قلت أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر يوما قال هذه مستحاضة لأنها لا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر يوما