للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لك سواء قال نعم

قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة فصلى بهم الإمام فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر قال فسدت صلاتهم وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى قلت فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال حتى قهقه وهو يتشهد هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت لصلاة أخرى قال لا قلت فإن دخل معه رجل في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلا معه قال نعم

قلت أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة وليس له عذر من مرض ولا غيره متى يصلي الظهر قال يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة قلت فإن صلى قبل ذلك قال يجزيه