للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة ثم يكبر أربع تكبيرات ويركع في التكبيرة الرابعة قلت لم جعلت على هذا ثماني تكبيرات قال لأنه كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام فألقيت عنه تلك التكبيرة

قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من العيد فلما سلم الإمام قام يقضي كيف يكبر قال يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرهن

قلت أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات قال ما أحب له ذلك قلت فإن فعل هل يضره