للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهل ترخص لشيء منهن قال أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين فأما غير ذلك فلا

قلت أرأيت العبد هل يجب عليه أن يشهد الجمعة والعيدين قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له مولاه قال لا قلت فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة في جماعة قال إن فعل لم يضره ذلك شيئا