للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت ويلحد له ولا يشق قال نعم قلت فأي شيء يجعل على لحده قال اللبن والقصب قلت فهل يكره الآجر قال نعم قلت فهل يكره أن يسجى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد قال أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا وأما إذا كان رجلا فلا يضرهم أن لا يسجى القبر فإن فعلوا لم يضرهم

قلت أرأيت القبر يربع أم يسنم ولا يربع قال بل يسنم ولا يربع

قلت أرأيت القبر هل تكره أن يجصص قال نعم