للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فان كان قريبا من الماء وهو يقدر على الماء غير أنه يخاف إن ذهب يتوضأ يسبقه الإمام بالصلاة عليها قال يتيمم ويصلي عليها معهم قلت فإن كان لا يخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة عليها قال يذهب فيتوضأ ثم يصلي عليها قلت فإن كان في المصر وكان على غير وضوء أو كان على وضوء فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع قال يتيمم مكانه ويصلي مع القوم بقية صلاته قلت لم وهو في المصر قال لأنه إذا صلى مع القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع هو أن يصلي عليها بعدهم وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع

قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل فدخل معه في الصلاة أيكبر الرجل حين يدخل أم ينتظر الإمام حتى يكبر الإمام قال بل ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع الجنازة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإمام لأن الإمام في الصلاة

قلت أرأيت إماما صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم القوم