للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح قال لا تغسله قلت فإن كانت معه أمة أو مدبرة وقد كان يطأها قال لا تغسله قلت فقد كان فرجها حلالا له قال لأنه لا عدة على واحدة منهما ألا ترى أن الأمة تباع والمدبرة إن لم يكن لها سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزا وكان لزوجها أن يطأها فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله قلت فإن كانت فيهن امرأته وقد طلقها طلاقا بائنا هل تغسله قال لا

قلت أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها قال لا قلت لم وهي تغسله وهو لا يغسلها قال لأنه لا عدة عليه ألا ترى أنه لو شاء تزوج أختها ولو شاء تزوج أربعا ولو شاء تزوج ابنتها إن لم يكن دخل بالميتة فأستقبح أن ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها امرأته أو أختها أو له أربع نسوة