للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إنما رأت الدم يوما واحدا ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أيكون حيضا إن لم تر الدم في اليوم الحادي عشر قالوا لا تكون تلك الأيام ولا اليوم الذي قبله حيضا قيل لهم إنما تكون تلك التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيضا واليوم الذي قبلها بالدم الذي رأته في اليوم الحادي عشر قالوا نعم قيل لهم فذلك الدم أحيض هو قالوا لا قيل لهم فكيف صير دم ليس بحيض غيره من أيام الطهر حيضا وهو نفسه ليس بحيض والحكم فيه عندكم أنه طهر فكيف يجعل الطهر غيره حيضا وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة استحيضت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس ذلك بحيض وإنما هو دم عرق فقد