للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعصر فتغتسل في آخر الظهر غسلا فتصلي به الظهر والعصر ثم تؤخر المغرب فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وتغتسل للفجر غسلا وتفسير هذا عندنا للتي نسيت أيام أقرائها ولم يكن لها في ذلك رأى لأنا قد علمنا أن علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني حتى تعود عليها أيامها أو يجيء من ذلك ما يعلم أنه حيض فإن كان علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قالوا بذلك في المستحاضة التي علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى أن يقال فيما أشكل فلم يدر أحيض هو أو لا أن تغتسل لكل صلاة

وإن كان حيض المرأة ثلاثا ثلاثا فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في العشر الأواخر من الشهر بعد العشرين ولكنها لا تدري أي العشر كانت ترى ولا رأى لها في ذلك فإنها بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة وتصلي فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى يتم لها