للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا كانت أيامها ثلاثا من العشر الأواخر في وسط العشرين الثلاث الأول والثلاث الأواخر فإنها بعد العشرين تصلي ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء لأنها مستيقنة بالطهر فيهن وأما يوم رابع وعشرين فهي فيه شاكة تصلي بوضوء لكل صلاة وتدع الصلاة يوم خامس وسادس وعشرين لأنها مستيقنة بالحيض فيهما ثم تغتسل يوم سابع وعشرين لكل صلاة لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضا فقد تم لها ثلاثة أيام فلا بد لها من الغسل وإن كانت طاهرا فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك الغسل فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين فهي تصلي هذا اليوم السابع والعشرين وتغتسل فيه لكل صلاة وتصلي بعد ذلك بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه

وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى طهرت التي كانت تحيض مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها الدم ولا في غيرها ثم رأت الدم بعد ذلك فهذه الأيام التي رأت فيها الدم هي من أيام حيضها ولا تبالي متى ما رأت الدم فإن مد بها الدم حتى جاوزت العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل شهر فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة إلا أن تعود تلك الخمسة من الشهر الداخل فتجعل أيامها التي تجلس في هذا الدم بعدد الأيام التي كانت تجلس فيما مضى وطهرها مثل ذلك