للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت الحيض يوما ثم رأت الطهر ثلاثة أيام ثم رأت الدم يوما ثم انقطع فليس هذا بحيض لأن الدم أقل من الطهر فإن رأت الدم بعد ذلك أيضا حتى بلغت العشر ثم انقطع فالعشر كله حيض من أوله إلى آخره فإن زادت على العشر يوما ثم انقطع فخمسة أيام من أول دمها هذا الآخر حيض وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة ولا يكون ما قبل هذه الخمسة الأيام حيضا لأنا إن جعلنا ذلك حيضا جعلنا هذه استحاضة وإنما مثل هذا مثل هذا مثل امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها يومين ثم رأت الدم أيام حيضها فإن انقطع الدم فذلك كله حيض فإن زادت على العشر يوما كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة حيضا وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة فكذلك اليوم الأول الذي رأته في المسألة الأولى لما جاوز الدم العشر فإن جعلنا اليوم حيضا لم نجد بدا من أن نجعل الطهر الثلاثة الأيام التي بعده حيضا فإن جعلناها حيضا واليوم الخامس صار ما بعد ذلك استحاضة فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة لم يكن الخمسة الأيام الأولى حيضا لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهر فلا يكون ذلك حيضا