رأت الدم يوما ثم انقطع كان ذلك نفاسا كله فهذا أيضا قبيح ولكنه لا بد من هذا لأن الدمين بينهما من الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن لم نقل بهذا القول فلا بد أن نقف على شيء من ذلك معروف فإن قال قائل اثنا عشر يوما فما أقرب هذا من أربعة عشر يوما أو يقول قائل كيف يكون بين الدمين طهر عشرة أيام فيكون دمين متفرقين فلا بد من أن يأتي على هذا ببرهان فاحسن ما ههنا في هذا أن كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فهو نفاس كله وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فصاعدا فالأول نفاس والثاني إن رأته يوما أو يومين ثم انقطع فليس بحيض وهو استحاضة تتوضأ وتصلي وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوما دما فرأته ثلاثة أيام فصاعدا فهو حيض والأول الذي رأته حين ولدت نفاس فهذا أحسن ما عندنا في هذا وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه
قال أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أخبرني الثقة