وإن قلتم يطأها فهل تقرأ القرآن هذه وهل يستقيم أن تصير هذه طاهرا بانقطاع الدم وهي نصرانية ويحل لزوجها أن يطأها فإذا أسلمت عادت حائضا لا يحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها له حلالا قبل أن تسلم فمن أين يحرمه الإسلام وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأها ثم إنها قدرت على الماء ووجب عليها أن تغتسل وقد كان وطؤها حلالا قبل أن تجد الماء فكيف يحرم ذلك بعد ما وطئها وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها
أرأيت النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان وعليها من الليل قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء فأسلمت قبل الصبح فقد حفظت عندي في هذا أن صومها تام فإن غسلت بعض جسدها نهارا أتقضي صوم ذلك اليوم لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع الدم ولم يكن طهرها الغسل فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث انقطع الدم وهي نصرانية قبل أن تغتسل فإن قلت لا يطأها فما فصل ما بين الصوم والوطئ في هذا قال انقطاع دم النصرانية طهرها يطأها زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل