للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة مع الثلاث لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مائة شاة شاة

قلت أرأيت الغنم أيحسب عليهم في العدد الصغيرة قال نعم

قلت أرأيت الغنم ما لا يؤخذ في الصدقة منها قال لا تؤخذ الربى ولا الأكيلة ولا الماخض ولا فحل الغنم

قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب