للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال التي تسمن للأكل قلت فما الماخض قال التي في بطنها ولد

قلت فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة من الغنم قال لا قلت ولم قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ