للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها كانت فيها شاة ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء قلت فلو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما قال نعم لا يجمع بينهما

قلت أرأيت الرجل تجب في غنمه الصدقة فيبيعها صاحبها والمصدق ينظر إليه ثم يقول ليس عندي شيء هل يأخذ صدقتها