للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يجزيه الوضوء والصلاة ولا بأس بذلك العجين أن يأكله ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعدما ماتت في البئر وهو قول محمد قلت أرأيت إن كان الذي أصاب ثوبه أقل من قدر الدرهم وقد صلى فيه قال لا يعيد الصلاة قلت وكذلك روث ما يؤكل لحمه وبوله قال نعم

وقال أبو حنيفة الروث كله سواء وروث الحمار والفرس إذا أصاب الثوب منه أو النعل أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه وقال أبو يوسف ومحمد تجزى الصلاة فيه إلا أن يكون كثيرا فاحشا

وقال أبو حنيفة بول الحمار إذا كان أكثر من قدر الدرهم يفسد وبول الفرس لا يفسد إلا أن يكون كثيرا فاحشا وهو قول أبي يوسف وقال محمد في بول الحمار مثل قولهما وأما في بول الفرس فلا يفسد في قول محمد وإن كان كثيرا فاحشا

وقال أبو حنيفة في أخثاء البقر وخرء الدجاج مثل السرقين