قلت أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء قال نعم
قلت أرأيت إذا وجب فيها شيء فلم يوجد الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ أفضل منه أو دونه قال يأخذ قيمة ذلك الشيء الذي وجب عليه وإن شئت أخذت أفضل منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته دراهم
قلت أرأيت البقر العجاجيل كلها والحملان والفصلان هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا قلت أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة قال لا قلت فإن كانت ستين قال على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلع تسعا وسبعين فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة فما زاد فبحساب ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في