للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف على ذلك له أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها عندي حول وحلف على ذلك هل يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال قد أعطيت زكاتها المساكين أيقبل منه ويكف عنه قال لا قلت لم صدقته في ما سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا قال لأن الصدقة إنما تدفع إلى السعاة عليهم فإن قبل السعاة من الناس قولهم هذا أعطيناها المساكين لم يؤخذ صدقة أبدا

قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في التجارة عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر يجب في مثلها صدقة قال لا قلت لم قال لأن الصغير والمعتوه لا يجب