للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال نعم قلت والعبد يعتقونه منهم فيكون له البقر أو الجواميس يضاعف عليها الصدقة قال لا قلت ولم قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني وآخذ منه الخراج أو ليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا نأخذ منهم شيئا بمنزلة موالي أهل الذمة

قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الإبل والغنم والطعام قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال لا أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر

قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة بقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم قال لأنهم لم يمنعوهم من