للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان للتجارة قوم فزكى من كل مائتي درهم خمسة دراهم

قلت أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة والآنية من النحاس ليتجمل بها في بيته ويستعملها هل عليه في شيء من هذا زكاة قال لا

قلت أرأيت الرجل يشتري شيئا مما وصفت لك من هذا للتجارة ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكن أو النفقة أو الخدمة أو الكسوة فيحول الحول على ماله أيزكيه مع ماله قال لا قلت ولم وقد كان أصله للتجارة قال لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف فجعله لما ذكرت

قلت أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء مما وصفت لك من التجمل ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة أيزكيه مع ماله قال لا يزكيه مع