للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالا ذهب فيقول ليس لي مال غيرها ويحلف على ذلك هل يقبل منه ويكف عنه قال نعم يقبل منه ولا يأخذ منه شيئا قلت وكذلك إن مر بها ذمي قال نعم قلت وكذلك إن مر بها رجل من أهل الحرب قال نعم

قلت فإن كانت مائتي درهم فصاعدا أو عشرين مثقالا فصاعدا فمر بها رجل مسلم على العاشر فقال إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعد وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر على العاشر ومعه مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهب فإنه يأخذ منها العشر