قلت أرأيت الرجل النصراني من بني تغلب يمر على العاشر بالمال للتجارة أو غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك أهو بمنزلة الذمي قال نعم
قلت أرأيت الحربي يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشر ثم يعود الحربي فيدخل دار الحرب ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك المال أيعشره أيضا ثانية قال نعم
قلت أفيعشره في السنة إذا كان هكذا مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك قال نعم قلت ولم قال إذا دخل أرض الحرب سقط ما كان أدى فدخل حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين
قلت أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية بعد ما عشرة تلك السنة أيعشره الثانية قال لا قلت ولم قال لأنه في دار الإسلام بعد وتجرى عليه أحكام المسلمين قلت وكذلك إن مر على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي كتب بها العاشر الأول قال نعم
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع فيقول ليس هذا للتجارة أو يقول علي دين أو يقول إنما