قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول فقال لست أريد بها التجارة قال يأخذ منه الزكاة ولا يلتفت إلى قوله قلت والذهب والفضة تبرا كان أو مصوغا أيأخذ منه الزكاة قال نعم قلت ولا يشبه هذا المتاع والعروض قال لا
قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه فيقول هذه براءة لي من عاشر كذا وكذا مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال له احلف فأبى أن يحلف وادعى هذا قال إذن تؤخذ منه الزكاة ولا يلتفت إلى ادعائه إذا لم يحلف