الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء قلت فإن كان له مال غير ذلك قال يضمه إلى ماله فيزكيه معه
قلت أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك بعضه بعد ما وجب عليه فيه الزكاة أعليه أن يزكيه كله أو يزكي ما بقي عنده من المال قال ليس عليه أن يزكي ما هلك وعليه أن يزكي ما في يده ولا يزكي ما هلك منه قلت وكذلك إن سرق بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به قال نعم
قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم
قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه مال للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي قال نعم يؤخذ منه الزكاة قلت فإن كان أهل الحرب لا يأخذون من الصبيان إذا دخلوا إليهم من المسلمين قال إذن لا يؤخذ من الصبي الحربي شيء
قلت أرأيت المكاتب من أهل الحرب يمر على العاشر بمال له ويعرف أنه مكاتب أيعشره قال نعم قلت فإن كان أهل الحرب لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل عليهم قال إذن لا يؤخذ من مكاتب الحربي شيء