للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن الحكم عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخمر يمر بها الذمي على العاشر يأخذ نصف عشر قيمتها

قلت فإذا مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر الخنازير وأخذ عشر قيمة الخمر منه قال نعم

قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أيعشرها له قال لا

قلت أرأيت رجلا كانت عنده مائتا درهم فمكث أشهرا ووهبها لرجل ودفعها إليه ثم رجع فيها الواهب بعد ذلك بيوم فحال عليها الحول من يوم ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم رجع فيها قلت ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول