فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقها فلا يجب عليه فيه زكاة لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه وهذا قول أبي حنيفة الأول وقال أبو حنيفة بعد ذلك ليس على واحد منهما زكاة
قلت وكذلك إن كانت بغير أعيانها قال نعم قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال تزكي المرأة المال كله قلت ولم قال لأنه كان في ملكها وحلت عليها فيه الزكاة
قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا أما هذا فليس عليها إلا زكاة ما بقي
قلت ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر قال نعم
قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها