للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال نعم قلت وكذلك الزعفران والورد والورس قال نعم قلت وكذلك قصب السكر قال نعم قلت لم وإنما هو قصب قال لأنه ثمر وليس بحطب

قلت والحنطة والشعير والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب ففيه العشر قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا مما يكون له ثمرة باقية وأما الخضر فلا عشر فيها

قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر قال نعم قلت فإذا قال علي دين وحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويكف عنه قال لا يقبل قوله وعليه العشر وإن كان عليه دين

قلت أرأيت المكاتب هل في أرضه العشر قال نعم قلت وكذلك الصبي والمجنون المغلوب قال نعم قلت لم قال لأن العشر بمنزلة الخراج في هذه المنزلة