قال لا يجزيه وإن كان زرع الأرض فلا بأس أن يعجل عشرة قبل أن يدرك وبعد أن يخرج لسنته تلك ولا يجزى أن يعجل لسنين لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم لا فأما إذا أعطاها وقد زرع فإنه يجزيه لزرعه ذلك ولا يجزيه للنخل والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن لم يبلغ
قلت أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء قال نعم قلت فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه ذلك قال نعم ما خلا الولد والوالد والأم فإنه لا يعطيهم من زكاة ماله ولا من عشر أرضه
قلت أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه قال لا
قلت فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه أو ابنته أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده قال لا يعطى أحدا من هؤلاء من زكاة ماله قلت فإن أعطاهم