للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يمذ هل يجب عليه الوضوء قال لا قلت أرأيت إن نظر إلى الفرج قال وإن نظر إلى الفرج قلت أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمنى أو أمذى أو أودى قال أما إذا أمنى وجب عليه الغسل وأما إذا أمذى أو أودى فإن عليه الوضوء ولا غسل عليه

قلت وما المنى والودى والمذى قال أما المنى فهو خاثر أي به غلظ أبيض ينكسر منه الذكر وأما المذى فهو رقيق الى البياض ما هو وأما الودى فهو رقيق يجيء بعد البول

قلت أرأيت رجلا توضأ ثم قبل امرأته من شهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض ذلك وضوءه قال لا