لأحد أرض فلاة فأصاب رجل من المسلمين شيئا من عسلها هل يكون فيه عشر قال نعم
قلت أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض العشر وصاحب الأرض يعلم فجاء رجل فأصاب ذلك ما القول في ذلك كله قال ذلك كله لصاحب الأرض وفيه العشر ولا يكون للذي أصابه منه شيء قلت ولم قال لأنه في أرضه فما كان فيها من شيء فهو لصاحبها قلت وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك قال وإن لم يتخذ ذلك
قلت أرأيت رجلا دخل أرض الحرب بأمان فأصاب شيئا من ذلك في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام هل يجب عليه في ذلك عشر قال لا قلت ولم قال لأنه أصابه في أرض الحرب
قلت أرأيت جيشا من المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك هل يحل له أكله قال نعم قلت أرأيت إن أخرج شيئا منه من المغنم هل يقسم كما يقسم سائر المغنم قال نعم