أبو يوسف ومحمد ليس في شيء من هذا زكاة إلا فيما كان له ثمرة باقية وحتى يكون الثمر الباقي خمسة أوسق فصاعدا والوسق ستون صاعا فأما الزعفران ونحوه مما يوزن فإنه إذا خرج منه ما يساوي خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمته الأوسق ففيه العشر وهو قول أبي يوسف وقال محمد القصب الذي يكون منه السكر إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة الزعفران وقال محمد ليس في الزعفران حتى يكون خمسة أمناء
قلت أرأيت الحنطة والحلبة والشعير والتين والزيتون والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب عليه العشر إذا كان في أرض العشر قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر فيما خرج من أرضه قال نعم
قلت أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب عليه فيها العشر قال نعم قلت وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي لا يفيق قال نعم كل هذا سواء وفي أرضهم العشر
قلت أرأيت إن كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل يؤخذ منه عشر ما خرج منها قال نعم