للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزكاة يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم قال نعم قلت وكذلك الفطرة سبيلها سبيل الزكاة قال نعم

قلت أرأيت إن احتاج غيرهم من المسلمين فوضع الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كان كلا الفريقين فيهم فقراء أيهم أحق أن يوضع فيه ذلك قال فقراء الذين أخذ ذلك منهم

قلت أرأيت ما يؤخذ من بني تغلب مما ذكرت أنه يضاعف عليهم ما سبيل ذلك الذي يؤخذ منهم قال سبيله سبيل الخراج لأن عمر بن الخطاب بلغنا عنه أنه ضاعف عليهم في أموالهم مكان الخراج

قلت أرأيت قول الله تعالى في كتابه {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ما بلغك في هذا قال هذا ما غنم المسلمون من العدو وفيما غنم العسكر من كل شيء كان خمسه لبيت المال وما بقي قسم بين الذين أصابوه خاصة دون المسلمين فيكون للراجل منهم سهم وللفارس سهمان وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم

قلت أرأيت قوله تعالى {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} ما تفسير ذلك قال بلغنا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول خمس الله