وإذا جامع بالنهار ناسيا فقد أفسد اعتكافه ولا يشبه الجماع في هذا الموضع الأكل والشرب لأن الجماع يحرم عليه بالليل كما يحرم عليه بالنهار ولم يحرم من قبل الصوم وصار الجماع بمنزلة الخروج من المسجد ألا ترى أنه لو خرج ناسيا كان خروجه كخروجه متعمدا فكذلك الجماع وأما الصوم في غير الاعتكاف إذا جامع فيه ناسيا فإن الجماع لا يفسد الصوم كما يفسد الاعتكاف
وإذ جعل الرجل على نفسه اعتكاف أيام معلومة إن كلم فلانا أو إذا دخل دار فلان أو فعل كذا وكذا ففعل ذلك فعليه أن يعتكف وليس عليه كفارة دون الاعتكاف
وإذا قال في يمينه إن شاء الله ووصلها بكلامه فليس عليه شيء
وإذا قال إن كنت دخلت دار فلان فعلى اعتكاف شهر وقد كان دخلها وهو لا يعلم يومئذ فعليه الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه
وإذا أغمى على المعتكف أياما أو أصابه لمم في اعتكاف واجب عليه فعليه إذا برئ وصح أن يستقبل الاعتكاف ولو تطاول به اللمم وصار معتوها لا يفيق فمكث ذلك سنين كان هذا والفرائض التي