للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو قال لله علي صيام الشهور كان عليه اثنا عشر شهرا وهذا قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يقع ذلك على صيام عشرة أشهر

ولو قال لله علي صيام الجمع على مدى الشهور ولا نية له فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي عليه في ذلك الشهر

ولو قال لله علي أن أصوم أيام الجمعة فإن عليه سبعة أيام