رافضا لها بالوقوف بعرفة وأتمها يوم النحر وهو قارن فإن لم يطف لعمرته حين قدم مكة ولكنه طاف وسعى لحجته ثم وقف بعرفة لم يكن رافضا لعمرته وكان طوافه وسعيه للعمرة دون الحجة وهذا رجل لم يطف لحجته فعليه أن يرمل في طواف يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة وإن طاف وسعى للحج ثم طاف وسعى للعمرة لم يكن يلزمه شيء ولم تكن نيته في ذلك شيئا وكان الأول عن العمرة والثاني عن الحج فإن طاف طوافين لهما ثم سعى سعيين فقد أساء ولا شيء عليه فإن كان طافهما على غير وضوء ثم سعى يوم النحر فعليه دم من أجل طوافه للعمرة على غير وضوء
ويرمل في طواف الحج يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة استحسانا وإن لم يفعل فلا شيء عليه وقال محمد ليس عليه أن يعيد الطواف وإن أعاد فهو أفضل والدم عليه على كل حال وإن طافهما جنبا فعليه دم لطواف العمرة ويعيد السعي للحج فإن لم يعد