كذلك بغير عذر الإعادة إن كان هناك وشاة إن كان قد رجع وكذلك طوافه بين الصفا والمروة محمولا أو راكبا
وإذا طاف المعتمر أربعة أشواط من طواف العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع وإن كان طاف الأكثر منه في شهر رمضان لم يكن متمتعا
ولو جامع المعتمر بعد ما طاف الأكثر من طوافه لم تفسد عمرته ومضى فيها وعليه دم وإن جامع بعد ما طاف ثلاثة أشواط منه فسدت عمرته ومضى فيها وعليه دم للجماع وعمرة مكانها وإن كان طاف للعمرة في شهر رمضان جنبا أو على غير وضوء لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده
كوفى اعتمر في أشهر الحج فطاف لعمرته ثلاثة أشواط وفرغ مما بقي عليه منها وحل ورجع إلى أهله ثم ذكر ذلك فرجع إلى مكة فقضى ما بقي عليه من عمرته من طواف البيت والصفا والمروة وحل وحج من عامه فهو متمتع وإن كان طاف أربعة أشواط لم يكن متمتعا