للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسد حجه وعليه شاة ويأتي عرفات فيقف بها ويفرغ من حجه وعليه الحج من قابل وإذا وقف القارن بعرفة ولم يطف للعمرة ثم جامع فعليه جزور للجماع ويفرغ من حجه وعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها بعد أيام التشريق