للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجراد أو النمل والزنبور والذباب والقراد فإنه إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد وكذلك دمها إذا أصاب الثوب لم يجب عليه غسله

قلت أرأيت دم السمك ما قولك فيه قال ليس دم السمك بشيء ولا يفسد شيئا

قلت أرأيت قولك في الدم إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة لم قلته قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم فوضعناه على أكبر ما يكون منها استحسن ذلك

قلت فإن كان قدر مثقال قال لا يعيد حتى يكون أكثر من قدر الدرهم

قلت أرأيت رجلا وضع الماء ليتوضأ به فأخبره بعض أهله أنه