للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كان هو ابتدأ السبع فعليه قيمته لا يجاوز به دما والسباع كلها في ذلك سواء ما خلا الكلب والذئب فإنه ليس عليه فيهما شيء وإن ابتدأهما لأنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفارة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور