للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكفارة التي أداها

وإذا أحرم الرجل وله في منزله صيد لم يكن عليه إرساله إنما يرسل ما يكون في يديه

وللمحرم أن يذبح الشاة والدجاجة والبط الذي يكون عند الناس وكل ما ليس بصيد والحمام أصله صيد فلا ينبغي للمحرم أن يذبح شيئا منه

والذي يرخص فيه للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة ولا يرخص له في طير البحر لأنه ليس من صيد البحر لأنه مما يعيش في البر

محرم صاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل أو بعد ما حل ثم ذبحها وولدها في الحل أو في الحرام فعليه جزاؤها جميعا