للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعرف بالجزور في جزاء الصيد ولا أن يقلده وإن فعل لم يضره وكذلك هدي الإحصار والكفارات

وإذا رمى الصيد وهو حلال ثم أحرم فليس عليه شيء وإن رمى طائرا على غصن شجرة أصلها في الحل أو في الحرم لم ينظر إلى أصلها ونظر إلى موضع الطائر فإن كان ذلك الغصن في الحل فلا جزاء عليه فيه وإن كان في الحرام ففيه الجزاء وأما في قطع الغصن فينظر إلى أصل الشجرة فإن كان في الحل فله أن يقطعه وإن كان في الحرم