للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بهديين ولم يبين أيهما للحج وأيهما للعمرة لم يضره

رجل أهل بعمرتين معا فسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصر قال يبعث بهدي واحد يحل به من عمرة واحدة لأنه حيث سار صار رافضا لإحداهما وعليه هدي لرفضها وعليه عمرتان وإن لم يكن سار ولا أخذ في شيء من عملهما حتى أحصر قال يبعث بهديين لهما فإذا نحرا عنه حل وكانت عليه عمرتان